بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الإتحاد و التغيير الموريتاني (حاتم)
الوحدة – العدل – البناء
انواكشوط 2008
النظام الداخلي للحزب
الديباجة
سعيا لتأسيس عمل سياسي يحقق الأهداف العليا للشعب الموريتاني ويضمن الحيوية والكفاءة في جو يطبعه أداء ديمقراطي يمكن من المشاركة البناءة التي تضمن تحقيق هذه الأهداف،
وحرصا على أن يظل التنظيم والانضباط والالتزام بتنفيذ القرارات هو الطابع الذي يميز عمل الحزب وتأسيسا على المادة 52 من النظام الأساسي فإننا نضع هذا النظام الداخلي للحزب.
الباب الأول: الانتساب
المادة 1 : الانتساب
يعتبر الانتساب حقا مشروعا لكل موريتاني بالغ يؤمن بمبادئ الحزب و يلتزم ببرنامجه السياسي، ويخضع لنظمه وذلك طبقا للمادة 8 من النظام الأساسي.
المادة 2 : أشكال الانتساب
يتم الانتساب وفق الأشكال التالية :
- أن يكون الشخص عضوا مؤسسا
- أن يكون قد انتسب إليه خلال إحدى الحملات التي تنظم لهذا الغرض
- أن يقدم طلبا إلى الهيئة التي يتم الانتساب عن طريقها.
- يخول الانتسابُ الشخصَ حق التصويت والترشح وحضور اجتماعات الحزب وتقلد المسؤوليات فيه.
المادة 3 : شروط الانتساب
يمكن أن ينتسب إلى الحزب كل من توفرت فيه الشروط التالية :
- أن يكون موريتانيا و متمتعا بالأهلية
- أن يدفع حقوق الانتساب
ويتم الانتساب بصورة فردية.
المادة 4 : حقوق المنتسب
يتمتع المنتسب لحزب الاتحاد التغيير الموريتاني (حاتم) بالحقوق التالية :
1- أن ينتخب ويًنتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
2- أن يشترك في مناقشات ورسم سياسات ومواقف الحزب، وذلك من خلال الهيئات التي ينتمي إليها.
3- - إذا تعذر على العضو حضور اجتماع الهيئة التي ينتمي إليها لسبب قاهر, يبقى حقه مصاناً في الترشيح غيابيا.
4- لا تسقط عن العضو صفة المسؤولية التي يحملها لدى تعرضه للاعتقال أو الملاحقات جراء أدائه الحزبي، ويتكفل الحزب بدعمه ماديا ومعنويا.
المادة 5 : فقدان العضوية
يتم فقدان العضوية لأحد الأسباب التالية :
- الاستقالة
- الانشقاق
- الانتساب إلى حزب آخر
- الطرد
- الوفاة
المادة 6 : بطاقة الانتساب
تسلم لكل منتسب بطاقة انتساب مرقمة وتحمل على الوجه الأول لون الحزب وهو الأزرق السماوي إضافة إلى الاسم الكامل وتاريخ ومحل ميلاد ومهنة ورقم بطاقة تعريف المنتسب وختم وتوقيع الأمين الاتحادي وعلى الوجه الثاني شعار الحزب كما هو محدد في النظام الأساسي واسم الاتحادية والقسم والفرع والوحدة المنتسب إليها.
المادة 7 : تحفظ سجلات المنتسبين لدى الهيئات التابعين لها وترسل منها نسخ تتضمن كافة البيانات المطلوبة كل ثلاثة أشهر إلى الهيئات القيادية للحزب حسب التسلسل الهرمي .
ويتم تجديد كافة الهيئات كل ثلاث سنوات اعتمادا على عملية الانتساب التي ينبغي القيام بها قبل ذلك
المادة 8 : يدفع كل شخص عند انتسابه مبلغ 100 أوقية كما يجوز له التبرع وتقديم الهبات للحزب. يتم تخصيص مداخيل الانتساب إلى الحزب وما يجنيه من نشاطاته وكذلك الهبات المقدمة محليا من قبل مناضليه وفق النظام المالي للحزب.
المادة 9 : - يحق لكافة الموريتانيين في الخارج الانتساب للحزب والانتظام في هياكل مماثلة لتلك الموجودة في الداخل. على أن تكون أعلى هيئة في كل دولة هي القسم الذي يتبع للأمانة المكلفة بالموريتانيين في الخارج.
الباب الثاني : الانضباط
المادة 10 : يلتزم كل منتسب للحزب بتطبيق كافة التوجيهات والتعليمات التي تصدر إليه من الهيئات القيادية للحزب والخضوع للأحكام الواردة في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
المادة 11 : يعتبر خروجا على توجيهات الحزب وخرقا لقواعد الانضباط فيه وموجبا للعقوبة :
- كل دعاية أو عمل يؤدي إلى النيل من مقدسات الشعب الموريتاني كالدين الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية...
- كل عمل أو تصريح يتعارض مع الخيارات السياسية للحزب
- كل مخالفة للأوامر أو القرارات التي تصدر عن هيئات الحزب
- كل تحريض أو دعاية من شأنها أن تشوه سمعة الحزب أو تؤدي إلى التفرقة في صفوف مناضليه
المادة 12 : يطبق مبدأ العقوبة والمكافأة على كافة المناضلين ويبقى أداء المناضلين المبدأ الوحيد الذي يتمايزون على أساسه.
المادة 13 : تعرض المخالفات الواردة في المادة 11 من النظام الداخلي صاحبها لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 من النظام الأساسي.
المادة 14 : يستطيع المكتب التنفيذي إصدار عقوبتي الإنذار والتعليق المؤقت، أما بقية العقوبات فيتم اقتراحها على المجلس الوطني للبت فيها.
المادة 15 : لا يعاقب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني إلا من طرف هذا الأخير وباقتراح من رئيس الحزب.
المادة 16 : يستطيع المكتب التنفيذي بواسطة رئيس الحزب أو أمينه العام إصدار إحدى العقوبات التالية بحق أي هيئة من هيئات الحزب التابعة له التي ارتكبت مخالفة تستوجب ذلك :
- إنذار عام على أعضاء الهيئة
- تعليق نشاط الهيئة مؤقتا
ويبقى حل أي هيئة من صلاحيات المجلس الوطني وحده بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.
المادة 17 : على كل معاقب أو مستقيل تقديم إقرار براءة ذمة من ممتلكات الحزب وما يتعلق به.
الباب الثالث: الهيئات القاعدية وسير العمل
تتكون الهيئات القاعدية للحزب من :
الوحدة
الفرع
القسم
الاتحادية
أ – الوحدة القاعدية
المادة 18 : تتكون الوحدة القاعدية من 20 إلى 39 فردا وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومسؤولا للتنظيم ومسؤولا للعمليات الانتخابية بالإضافة الى مندوب محلي للشباب ومندوبة محلية للنساء.
وتعقد الوحدة جمعية عامة لها في دورة عادية كل ثلاثة اشهر أو في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضائها.
المادة 19 : تناط برئيس الوحدة القاعدية مهام الإشراف والتنظيم لنشاطات الحزب بعد الانتساب وتسجيل المنتسبين على اللوائح الإنتخابية والإشراف على العمليات الإنتخابية وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين أفراد الوحدة التي يرأسها.
المادة 20 : يكلف أمين التنظيم بمهام التأطير المختلفة والاشراف على العمل الحزبي القاعدي وهو مقرر جلسات الوحدة القاعدية.
المادة 21 : يقوم أمين العمليات الإنتخابية على مستوى الوحدة بإعداد البيانات الانتخابية في حدود وحدته، ويتأكد من حصول المنتسبين على بطاقة الناخب قبل كل عملية انتخابية. ويتحقق من تطابق هذه البطاقات مع بطاقات التعريف وكذلك تطابق الأرقام مع الأسماء على مستوى مكاتب التصويت ومن ثم التعرف على أماكن ونظام مختلف مكاتب التصويت في حدود وحدته القاعدية لتوجيه الناخبين إليها.
المادة 22 : يتولى مندوب الشباب تنظيم العمل الشبابي في حدود وحدته القاعدية ويشرف على النشاطات ذات الطابع الشبابي.
المادة 23 : تناط بمندوبة النساء مهمة تأطير النساء المنتسبات للحزب في حدود وحدتها القاعدية والإشراف على كافة النشاطات الاجتماعية والخيرية.
المادة 24 : تعد مختلف الهيئات القاعدية مشاريع ميزانياتها السنوية حسب النشاطات التي تعتزم القيام بها وتقدمها للمصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي .
ب - الفرع
المادة 25 : يتكون الفرع من 10 إلى 19 وحدة قاعدية.
يدار عمل الفرع من طرف مكتب ينتخبه رؤساء الوحدات بالإضافة إلى 3 مناديب لدى مؤتمر القسم.
ويتكون من :
- أمين فرع
- مسؤول تنظيم
- مسؤول عمليات انتخابية
- مسؤول الشباب
- مسؤولة النساء
المادة 26 : يجتمع مكتب الفرع كل شهرين في دورة عادية تحت إشراف أمينه العام.
المادة 27 : يقدم مكتب الفرع تقريرا عن نشاطاته إلى مكتب القسم كل شهورين.
المادة 28 : يمكن للمكتب التنفيذي أن يعلق نشاطات مكتب الفرع مؤقتا بناءا على اقتراح معلل من مكتب القسم وبعد مصادقة المكتب الاتحادي، إلى أن تتم تسوية المشكلة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام.
ج – القسم
المادة 29 : يتكون القسم من الفروع التي تقع في حدود مقاطعة واحدة.
ويدار عمل القسم من طرف مكتب ينتخبه مناديب الفروع المكونة له، ويتكون من :
- أمين عام القسم
- نائب الأمين العام
- أمين التنظيم
- أمين العمليات الانتخابية
- أمينة النساء
- أمين الشباب
- أمين المالية
- أمين الإعلام والاتصال
- أمين الشؤون الاجتماعبة
- أمين النقابات والمجتمع المدني
بالإضافة إلى المنتخبين المحليين المنتسبين للحزب على مستوى المقاطعة.
المادة 30 : يجتمع مكتب القسم كل شهر في دورة عادية تحت إشراف أمينه، ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بدعوة من أمين القسم أو من ثلث أعضائه.
المادة 31 : يرفع مكتب القسم تقريرا عن نشاطاته لمكتب الاتحادية كل شهر.
د – الإتحاديات
المادة 32 : تمثل الاتحادية أعلى هيئة حزبية على مستوى الولاية وتتكون من الهيئات القيادية التالية : الجمعية العامة الاتحادية والمكتب الإتحادي
المادة 33 : الجمعية العامة الاتحادية
تتكون الجمعية العامة الاتحادية من :
- رؤساء الوحدات القاعدية
- رؤساء الفروع
- رؤساء الأقسام
- مسؤولي الشباب و النساء على مستوى الأقسام
- إضافة إلى المنتخبين المحليين في الحزب على مستوى الولاية
المادة 34 : تنعقد الجمعية العامة الاتحادية في دورة عادية كل سنة. ويرأس اجتماعها الأمين الاتحادي.
المادة 35 : مهام الجمعية العامة الاتحادية
- تناقش وتبت في تقرير المكتب الاتحادي وتقر البرامج والتوجهات العامة المتعلقة بالاتحادية في جميع الميادين.
- تنتخب المندوبين إلى المؤتمر الوطني وتحملهم طرح وجهات نظرها في مختلف شؤون الحزب على المؤتمر.
- تقترح على المكتب التنفيذي لائحة المرشحين المحليين للحزب.
- تنتخب أعضاء المكتب الاتحادي.
المادة 36 : المكتب الاتحادي
يتكون المكتب الاتحادي من 12 أعضاء هم :
1- أمين الاتحادي
2- نائب الأمين الاتحادي
3- الأمين المكلف بالتنظيم
4- الأمين المكلف بالعمليات الانتخابية
5- الأمين المكلف بالإعلام
6- الأمين المكلف بالتكوين والتأطير والتثقيف الحزبي
7- الأمين المكلف بالشباب
8- أمينة النساء
9- الأمين المكلف بالتنمية القاعدية والعمل البلدي
10- الأمين المكلف بالخزينة
11- الأمين المكلف بالرقابة والتفتيش
12- الأمين المكلف بالنقابات والمجتمع المدني
بالإضافة إلى المنتخبين المحليين المنتسبين للحزب على مستوى الولاية.
المادة 37 : يقدم المكتب الاتحادي تقريرا عن نشاطاته كل شهرين إلى المكتب التنفيذي للحزب. ويقدم أيضا تقريرا سنوي عن نشاطاته للجمعية العامة الاتحادية.
المادة 38 : يجتمع المكتب الاتحادي كل شهر في دورة عادية برئاسة الأمين الاتحادي.
ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بدعوة من الأمين الاتحادي أو من ثلث أعضائه.
الباب الرابع : المؤتمر الوطني
المادة 39 : يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة في الحزب وهو الهيئة التشريعية العليا التي تعد الخطط والبرامج والسياسات العامة للحزب.
يجتمع المؤتمر كل أربع سنوات في دورة عادية أو في دورة استثنائية بناء على طلب من المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة لأعضائه أو من المكتب التنفيذي بأغلبية الثلثين.
المادة 40 : يقرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر، ويقترح جدول أعماله، ويصوغ مشاريع وثائقه، ويطرحها للنقاش العام في الحزب قبل انعقاد المؤتمر.
المادة 41: تشكيلة المؤتمر الوطني
يتكون المؤتمر الوطني من:
- المندوبين المنتخبين من طرف الأقسام، وهيئات الحزب في الداخل والخارج .
- وأعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي .
- الأمناء الاتحاديون للحزب
- مناديب منظمتي الشباب والنساء
- أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب
- العمد المنتسبين للحزب
- يحق للمكتب التنفيذي دعوة ضيوف إلى المؤتمر.
يعتبر المؤتمر شرعيا ومستكملا نصابه القانوني في حال حضور الأغلبية المطلقة من المندوبين .
المادة 42 : قواعد الانتخاب ونسب التمثيل يحددها المكتب التنفيذي.
المادة 43: مهام المؤتمر الوطني تتلخص مهام المؤتمر الوطني في:
- يقوم بانتخاب رئيس الحزب وأعضاء المجلس الوطني المائة والستون 160.
- تعديل النظام الأساسي
- إعلان السياسة العامة والاستيراتيجية المعتمدة
- يناقش تقرير مقدم من طرف رئيس الحزب
- يناقش التقرير المالي والإداري المقدم من طرف المكتب التنفيذي
- ويناقش تقريرا تقويميا من رئيس المجلس الوطني
- يعد بياناته الختامية ويرفعها إلى المكتب التنفيذي للتنفيذ.
المادة 44 : يجوز لأسباب اضطرارية تأخير موعد المؤتمر الدوري لمدة لا تتجاوز السنة، بقرار معلل يصدر عن المجلس الوطني أو المكتب التنفيذي ، وفي حال انقضاء هذه المدة دون أن يقوم المجلس الوطني أو المكتب التنفيذي بالدعوة لعقد المؤتمر يحق للاتحاديات التي تضم منظماتها ثلثي مناديب الحزب حسب آخر إحصاء، أن تطلب من المجلس الوطني الدعوة لعقد المؤتمر خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا لم يستجب تقوم بدعوة عقد المؤتمر وتشكل لجنة إنجاز تتمتع بصلاحيات المجلس الوطني للحزب ويعقد المؤتمر.
الباب الخامس : المجلس الوطني
المادة 45 :
يعتبر المجلس الوطني الهيئة العليا للحزب خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عامين حيث:
- ينتخب مكتبه المكون من: رئيس المجلس الوطني ونائبين له ومقررين
- ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ويراقب أداءه
- يصادق على الحسابات الختامية للحزب ، وعلى مشروع الميزانية السنوية
- يعوض أعضاء المكتب التنفيذي عند شغور أي منصب فيه
- يصادق على النظام الداخلي للحزب
- يعتمد مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية
- يصدار التوجيهات حول مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الحزب.
- يضمن مواءمة النظم الخاصة بالهيئات المنضوية في الحزب مع وثائقه الأساسية .
يعقد المجلس الوطني دورة عادية كل ستة أشهر لمتابعة تنفيذ وتدقيق سياسة الحزب. ويمكن أن يعقد دورة طارئة بدعوة من مكتبه أو ثلث أعضائه أو من رئيس الحزب أو من المكتب التنفيذي
المادة 46 : دواعي الدورة الاستثنائية
تعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأسباب التالية :
أ- عند حدوث تطورات هامة في الوضع السياسي وحياة الحزب الداخلية تتطلب تحديد موقف إزائها.
ب- في حالة حدوث خلافات داخل المكتب التنفيذي .
المادة 47 : تشكيلة المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني من: مائة وستون عضوا إضافة إلي
- رئيس الحزب
- أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب
- البرلمانيون المنتسبون للحزب
- العمد المنسبين للحزب
- الأمناء الاتحاديين للحزب
- الأمناء الاتحاديين للشباب والنساء
- الأمناء العامين للنقابات المنتسبين للحزب
- رئيسي هيأتي الشباب والنساء
المادة 48 :
تعتبر قرارات المجلس الوطني ملزمة لجميع هيئات الحزب في نطاق صلاحياته.
المادة 49 : يقوم المكتب التنفيذي باقتراح لائحة داخلية تنظم أعمال المجلس الوطني ويصادق عليها هذا الأخير .
المادة 50 : يتحقق النصاب في اجتماعات المجلس الوطني بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا تعذر ذلك ينعقد اجتماع ثان بعد 24 ساعة عند توفر النصف، وإذا لم يتوفر هذا النصاب ينعقد الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .
الباب السادس : المكتب التنفيذي
المادة 51 : مهامه وصلاحياته
1- يعتبر المكتب التنفيذي هو القيادة التنفيذية للحزب في فترة مابين دورتين للمجلس الوطني، وهو المسئول عن كل نشاطه أمام مؤتمر العام وأمام المجلس الوطني.
2 - ينفذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الوطني, ويرسم الخطط التفصيلية لتنفيذها ويقدم تقاريره إلي كل منهما حول سير ونتائج التنفيذ وعن نشاطه والقضايا التي يرى عرضها عليهما وتحديد الموقف منها.
3- ينفذ سياسة الحزب ومواقفه في إطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام , ويعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية وإقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الأهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
4- ينفذ سياسة الحزب التنظيمية بما فيها سياسته في مجال إعداد وتهيئة الكادر ويعمل على تقوية الحزب وتنظيم هيئاته وتنسيق أعمالها ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
5- ينفذ سياسة الحزب الإعلامية ويعين هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية ويشرف على نشاطها وهو مسؤول عنها.
6- ينفذ السياسة المالية للحزب ويشرف على تنفيذها.
7- يشكل لجان أو مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب وهو مسؤول عنها و يحدد صلاحياتها لضمان حسن سير مختلف نشاطات الحزب.
المادة 52 : يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية كل شهر إلا إذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة أو تتعلق بسلامته وسلامة الحزب وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بدعوة من اللجنة الدائمة أو بطلب من ثلث أعضائه .
المادة 53 : ويعمل المكتب التنفيذي تحت إشراف رئيس الحزب.
ويتشكل المكتب التنفيذي طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي ويمارس اعضاؤه مهامهم وفق الترتيبات التالية :
المادة 54 : رئيس الحزب :
يمارس الرئيس مهامه طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي و هو المسؤول الأعلى في الحزب والناطق الرسمي باسمه ويقوم بإصدار التعليمات والقرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة الحزب ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة له.
يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة ويصادق على القررات العامة للحزب وهو الآمر بالصرف.
ويمكن أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه كل حسب اختصاصه وبتعميم موقع.
المادة 55 : الأمين العام
يقوم الأمين العام تحت إشراف رئيس الحزب بضمان حسن سير الهيئات الإدارية للحزب ويستقبل الرسائل ويتولى حفظ وأرشفة وثائق الحزب وينفذ تحت إشراف رئيس الحزب القرارات التي تتخذها مختلف الهيئات القيادية
ويمكن أن يفوض بعض صلاحياته لمساعديه أو أي من الأمناء التنفيذيين كل حسب اختصاصه وبتعميم موقع.
المادة 56 : أمانة التنظيم :
تختص هذه الأمانة بحفظ وتنظيم جميع ممتلكات الحزب الثابتة والمنقولة ما عدى المالية منها، وهي المسؤولة عن العمال المكتتبين من طرف الحزب كما تقوم بالتنظيم وإعداد سجلات المنتسبين.
وتعنى بالإشراف على الهياكل التنظيمية للحزب.
المادة 57 : أمانة العمليات الانتخابية والعلاقات الانتخابية
تشرف علي سير العمليات الانتخابية وتقيم مدى جدية حياد الإدارة و اللجنة المستقلة للانتخابات وتقدم تقريرا بهذا الغرض إلي المكتب التنفيذي للتصرف، تعين ممثلي الحزب في مكاتب التصويت بالتنسيق مع الهيئات القاعدية. وتضع تصورا عن الحملات الانتخابية وتقدمها للمكتب التنفيذي وتسهر علي تنظيم بروتوكول الحزب واستقبال المنتسبين وإعداد قاعدة بيانات.
المادة 59: أمانة الشؤون السياسية
تختص هذه الأمانة بالسهر على مدى انسجام كل ما يصدر عن الحزب من خطابات وبيانات والتقارير مع برنامجه السياسي، وتقدم مقترح بالمشروع السياسي للحزب إلي المكتب التنفيذي وإلى المجلس الوطني للمصادقة عليه، كما تقدم مقترح بالبرنامج السياسي للمترشحين باسم الحزب إلي المكتب التنفيذي للمصادقة عليه.
المادة 60: أمانة العلاقات الخارجية والجاليات
وتعنى هذه الأمانة بالعلاقات مع الأحزاب والتشكيلات السياسية الأخرى وبالعمل على توسيع علاقات الحزب بمحيطه الخارجي.
تنسق كل المراسلات من وإلي الحزب، تتولي كذلك عملية الإشراف علي النقاش مع الأفراد من خارج الحزب .
وتتبع لهذه الأمانة كل هياكل الحزب في الخارج وتعد تقارير عن وضعية الجاليات الموريتانية في الخارج ولها أن تسير لهذا الغرض بعثات من الأمانات المختصة وذلك تحت إشرافها.
المادة 61: أمانة الإعلام والاتصال
ترسم السياسات الإعلامية للحزب وتتولي التنسيق بين الحزب ووسائل الإعلام الأخرى، كما ترأس تحرير جريدة الحزب وموقعه الإلكتروني، وهي المعنية بإخراج المادة الإعلامية للحزب، وتحفظ الأدوات المستخدمة في الإعلام.
المادة 62: أمانة الترجمة
تهتم هذه الأمانة تحت إشراف الأمين العام بأعمال الترجمة والتدقيق اللغوي لكل الوثائق الصادرة عن الحزب وهي المسؤولة عن إعداد تقارير اجتماعات اللجنة الدائمة والمكتب التنفيذي.
المادة 63: أمانة النساء
تعنى بشؤون المرأة ، وكذالك مندوبيات نساء الحزب والمنظمة النسائية للحزب وتقترح على المكتب التنفيذي كل التصورات والسياسات الحزبية اللازمة للنهوض بالمرأة وتساعدها رئيسة المنظمة النسائية.
المادة 64: أمانة الشباب والطلبة
تعنى بالإشراف على عمل مندوبيات الشباب،و المنظمة الشبابية للحزب وبشؤون الطلبة علي التراب الوطني وتتولى التنسيق مع اتحادات الشباب والطلبة، وكذالك الإشراف علي النشرات الصادرة عن الشباب والطلاب المنتسبين للحزب. وتسير النوادي الرياضية والثقافية والفنية ذات الصلة بالحزب، وبترقية المستوى الثقافي والإبداعي للمواطن وبالحفاظ على الموروث الثقافي،ويساعده رئيس المنظمة الشبابية.
المادة 65: أمانة المالية
تهتم هذه الأمانة بتحصيل وحفظ أموال الحزب وتتلقى أوامر الصرف من قبل الرئيس ويوقع مع الآمر بالصرف على كافة أوراق الصرف ويمسك سجل الحسابات وهو مسؤول أمام المجلس الوطني والمكتب التنفيذي واللجنة الدائمة ويقدم تقارير حول حسابات الحزب.
المادة 66: أمانة التخطيط والبرمجة
تهتم هذه الأمانة بتقديم تصورات مستقبلية في ما يعني الخطط الاقتصادية للبلد وتعد تقارير عن الموضوع إلى المكتب التنفيذي.
وتختص بدراسة السياسات الاقتصادية للبلد وتقدم تقريرا عنها إلى المكتب التنفيذي، تعد تصورا للحزب عن الحكم الرشيد وعن كيفية صيانته والمحافظة عليه في البلد.
المادة 67: أمانة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
تهتم بجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والسلطة العدالة، وتقدم تقريرها إلى المكتب التنفيذي، وبمتابعة الجوانب التشريعية. وتهتم بالقضايا المتعلقة بالمجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات ومنظمات غير حكومية، وتدرس الوسط التنموي لها وتقدم تقريرا عنها إلى المكتب التنفيذي. و تهتم هذه الأمانة بالسياسات الحزبية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالرق ومخلفاته وبالمصالحة الوطنية وكل ما من شأنه المساس بها وتقدم تصورا عن السياسات الواجب اتباعها في هذا المجال إلى المكتب التنفيذي تقوم بصياغة البيانات والتقارير المختصة.
المادة 68: أمانة التكوين والتأطير الحزبي
تنسق كل أعمال تكوين وتأطير وتثقيف كوادر وهيئات الحزب المختلفة والمناضلين من خلال نشر وتعميم الخطاب السياسي وتعميق الثقافة السياسية للمناضلين.
المادة 69: أمانة الشؤون الاجتماعية
تختص هذه الأمانة بكل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية وبالورة سياسات الحزب في مجالات الصحة والتعليم وتتولى مهام المساعدة الاجتماعية والعمل الخيري وتعد سياسة الحزب في هذا المضمار وتقدم تقاريرها عن الموضوع إلى المكتب التنفيذي.
المادة 70: أمانة شؤون المنتخبين والعمل البلدي
تتولي متابعة أداء المنتخبين المنتسبين للحزب ، و تهتم بالقضايا المتعلقة بالتنمية القاعدية والعمل البلدي، وتقوم بعملية التنسيق بين الحزب والبلديات ومستشاري البلديات المنتسبين إلى الحزب وتقدم تقريرها إلى المكتب التنفيذي.
المادة 71: أمانة العمل النقابي
تعني بسياسات الشغل والتشغيل والعمل النقابي ، وتقدم مقترحا في ما يخص هذه السياسات وتنظيم العلاقات بالناشطين في المجال النقابي ومتابعة سير عمل النقابات العمالية وتقدم تقريرا إلي المكتب التنفيذي
المادة 72: أمانة الرقابة والمتابعة والتفتيش
تهتم هذه الأمانة برقابة ممتلكات الحزب وسير عمله وتقوم بعمليات تفتيش مستقلة عند الاقتضاء وتحدد مواعد وجدول عمليات التفتيش الاعتيادية، وتقدم تقارير عن نشاطها إلى المكتب التنفيذي
الباب السابع : اللجنة الدائمة
المادة 73 : اللجنة الدائمة هي الهيئة المكلفة من قبل المكتب التنفيذي بالتسيير اليومي للعمل الحزبي وفق صلاحياته المحددة في المادة 31 من النظام الأساسي .
وتتكون من خمسة عشر عضوا 15 يتوزعون علي النحو التالي:
- رئيس الحزب ونوابه الأربعة
- الأمين العام ومساعديه
- أمين التنظيم
- أمين الشؤون السياسية
- أمين العلاقات الخارجية والجاليات
- أمين الإعلام والاتصال
- أمين الترجمة
- أمينة النساء
- أمين الشباب والطلبة
المادة 74 : تعمل اللجنة الدائمة تحت إشراف رئيس الحزب. وتقدم تقريرا شهريا إلى المكتب التنفيذي وتستدعيه لدورة استثنائية للبت في القضايا المصيرية ذات الطابع الاستعجالي.
الباب الثامن : نظام ترتيب الحضور والإنابة في هيئات الحزب
المادة 75 : يكون ترتيب مسؤولي الحزب من حيث الحضور خلال المناسبات الحزبية وفقا لترتيب هيئاتهم في الهرم الحزبي والترتيب داخلها وذلك على النحو التالي :
- رئيس الحزب ونوابه.
- الأمين العام ومساعديه.
- أعضاء المكتب التنفيذي .
- اعضاء المجلس الوطني
- أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب حسب ترتيبهم في انظمتهم الخاصة
- البرلمانيون المنتسبين للحزب حسب ترتيبهم في انظمتهم الخاصة
- العمد المنتسبين إلى الحزب
- أعضاء مكاتب الإتحاديات حسب ترتيبهم في النظام الداخلي
- أعضاءالمنظمة الشبابية للحزب
- اعضاء والمنظمة النسائية للحزب
- أعضاء المندوبيات الجهوية للشباب
- اعضاء المندوبيات الجهوية للنساء
- اللجان الدائمة للأقسام حسب ترتيبها في النظام الداخلي
- أعضاء مكاتب الفروع حسب ترتيبهم في النظام الداخلي
- اعضاء مكاتب الوحدات القاعدية حسب ترتيبهم في النظام الداخلي
المادة 76 : في حالة تغيب أي مسؤول في إحدى الهيئات الحزبية أو تعطله عن العمل ينوب عنه العضو الذي يليه في الهيئة التي ينتمي إليها وفقا للترتيب الوارد في النظام الأساسي أو النظام الداخلي أو الأنظمة الداخلية للهيئة المعنية .
الباب التاسع : احكام عامة
المادة 77 : في اتخاذ كافة القرارات الحزبية
تتخذ قرارات الحزب في كافة هيئاته بالإجماع أو الأغلبية المطلقة. و يجب في كل الحالات وبعد المداولات ان تعرض الآراء المطروحة على التصويت.
يجرى التصويت على القرارات الحزبية برفع اليد في حالة الموافقة.
في حالة حصول الإجماع أو الأغلبية المطلقة يدون القرار ويقرأ على الحضور قبل تناول أي نقطة أخرى.
المادة 78 :
تنتخب جميع الهيئات القيادية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم او مطالبتهم بتوضيح ارائهم ومواقفهم اتجاه اي قضية.
المادة 79 : في الأغلبية
تحصل الأغلبية في حالة تصويت %50 + 1 (صوت) من الحاضرين بعد الحصول على النصاب القانوني للاجتماع و هو نسبت ثلثي 3/2 أعضاء الهيئة المعنية و لا يحسب في هذا الإطار الأعضاء الذين لم يحضروا لسبب قيامهم بمهام أخرى لصالح الحزب.
في حالة التعادل الأصوات فإن صوت الرئيس مرجح.
المادة 80: يشرف المكتب التنفيذي فور المصادقة على هذا النظام الداخلي من قبل المجلس الوطني على بدء إعداد قوائم الانتساب على المستوى الوطني وتنصيب كل هياكل الحزب المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 81 : يتم تكميل هذا النظام أو تعديله إذا اقتضى الأمر من طرف المجلس الوطني في أول دورة له.
المادة 82 : يصبح هذا النظام الداخلي نافذا اعتبارا من تاريخ إقراره من طرف المجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) بتاريخ 05/5/2008م
المادة 83 : تلتزم كافة هيئات الحزب ومناضليه بتطبيق هذا النظام والإحتكام إليه.
انواكشوط بتاريخ : 05 مايو 2008م
أقسام أخري
بريد القراء
منتدي
أدبيات حاتم
نصوص الحزب
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الورقة التعريفية للحزب
الاعلان السياسي
الهيئات القيادية للحزب
المجلس الوطني
رئيس الحزب
منتخبو الحزب
المكتب التنفيذي
المنظمات الموازية
منظمة شبيبة حاتم