بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الإتحاد و التغيير الموريتاني (حاتم)
الوحدة – العدل – البناء
انواكشوط 2008
النظام الأساسي
توكلا على الله تعالى وخدمة للشعب الموريتاني، وطبقا للدستور والقوانين المعمول بها وسعيا لتقويم المسار الديمقراطي وترسيخ القيم المبينة في دستور 20 يوليو 1991 فكرا وممارسة، فإن الأعضاء الملتئمين في المؤتمر الأول للحزب المنعقد في نواكشوط بتاريخ ....................... صادقوا على النظام الأساسي التالي:
الفصل الأول:التسمية - المقر - الشعار
المادة1: تم تأسيس حزب سياسي لفترة زمنية غير محدودة تحت اسم حزب الإتحاد و التغيير الموريتاني ويعرف اختصارا باسم- حاتم - .
المادة2: يقع المقر الرئيسي للحزب بنواكشوط ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بقرار من المجلس الوطني.
المادة3 : يتحدد شعار الحزب بالوحدة – العدل – البناء، ويرمز له بخريطة موريتانيا يتوسطها رأس صقر، ويتخذ لنفسه اللون الأخضر. وسيحدد النظام الداخلي مميزات بطاقة العضوية فيه.
المادة4: بوصف حزب (حاتم) جمعية سياسية موريتانية تسعى لتجميع المواطنين الموريتانيين حول برنامج سياسي، فإنه يتخذ من الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الديمقراطية وحرية وكرامة الإنسان وقيم المواطنة ومرتكزات الوحدة الوطنية أسسا ومنطلقات لعمله السياسي.
المادة5: وبوصفه جمعية مبنية على التقاء إرادات الأفراد المتساوين في الحقوق والواجبات، فإن حزب (حاتم) يوفر لمنتسبيه الفرص التي يحتاجون إليها لممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم ضمن الإطار الذي يسمح به التسيير الجماعي لمؤسسات تسمو على الأفراد. لذلك فإن حزب (حاتم) يمتنع في وثائقه الرسمية وخطابه السياسي عن كل استخدام لألقاب أو أوصاف من شأنها منح أفراد داخله شرعية سياسية أو تاريخية وفكرية خاصة غير مستمدة من الحزب أو دفعهم لممارسة فردية للسلطة داخله أو تخرج عن نطاق المبادئ المقررة في الإعلان السياسي أو المستمدة من قرارات المؤتمر.
الفصل الثاني : الأهداف والوسائل
المادة 6: نظرا لطابعه الديمقراطي والاجتماعي فإن حزب (حاتم)، يهدف إلى:
- تعزيز النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ المواطنة.
- العمل على نشر ثقافة سياسية جديدة، تضع حدا للانهيار الأخلاقي وتشجع قيام نظام سياسي مستقر يتسم بالمرونة ويسمح بالتداول السلمي للسلطة.
- صيانة الوحدة الوطنية المبنية على المساواة والمصالح المشتركة واحترام خاصية التنوع الثقافي باعتبارها مصدر إثراء وعامل فخر.
- حماية الهوية الثقافية والحضارية للبلاد المبنية على القيم الإسلامية والتراث العربي والإفريقي .
- إقامة نظام عادل لتوزيع الثروة يقلص من الفوارق الاجتماعية ويقضي على مخلفات الظلم الاجتماعي بكافة أشكاله .
- تنفيذ برنامج واضح للتنمية الاقتصادية، يعطي الأولوية للتنمية الجهوية عن طريق توزيع عادل للثروات الوطنية وللأهداف الاجتماعية.
- العمل على بناء اتحاد المغرب العربي على أسس صلبة ، باعتباره إطارا إقليميا ضروريا للتنمية الاقتصادية والبشرية في هذه البلدان .
- السعي إلى تحقيق الاندماج الغرب إفريقي باعتباره أحد فضاءاتنا الطبيعية.
- العمل على إقامة نظام اقتصادي دولي عادل وعلاقات دولية تقوم على صيانة حقوق الشعوب وعلى الاحترام المتبادل والحوار بين الأمم والثقافات والأديان.
المادة 7: نظرا لطابعه الجماهيري فإن حزب (حاتم) يستخدم بغية الوصول إلى أهدافه كافة الوسائل القانونية وخاصة :
- المشاركة في الانتخابات العامة.
- المهرجانات والتجمعات السياسية.
- المؤتمرات والندوات.
- وسائل الإعلام العامة والخاصة.
- النشاطات الجماهيرية ذات الطابع الخيري .
الفصل الثالث : الانتساب والعضوية
المادة 8: يحق لجميع المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة، المتمتعين بأهليتهم المدنية، والذين يتبنون مبادئ الحزب ونظمه الأساسية، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها الانتساب له.
ولا يقبل الاعتراض على أي متقدم للانتساب ما لم يكن اعتراضا بقوة القانون.
المادة 9: تسلم لكل منتسب بطاقة عضوية تثبت انتسابه.
المادة 10 : - يتوجب على كل منتسب للحزب الدفاع عن خطه السياسي وعن قرارات هيئاته ودفع الاشتراكات كما يتوجب عليه المحافظة على وحدة الحزب والتحلي بالروح التي يتطلبها العمل الجماعي.
المادة 11: تفقد صفة العضوية عن طريق:
- الاستقالة
- الانشقاق
- الانتساب إلى حزب آخر.
- الوفاة.
- الطرد.
الفصل الرابع : الهيئات وصلاحياتها
المادة 12: هيئات الحزب هي:
- المؤتمر العام
- المجلس الوطني
- المكتب التنفيذي
- اللجنة الدائمة
المادة 13: يعتبر المؤتمر أعلى هيئة في الحزب ويتكون من:
- أعضاء المجلس الوطني.
- أعضاء المكتب التنفيذي .
- الأمناء الاتحاديون للحزب.
- مندوبي منظمتي الشباب والنساء.
- أعضاء الحكومة المنتسبون للحزب.
- البرلمانيون المنتسبون للحزب.
- العمد المنتسبون للحزب.
- إضافة إلى مناديب أقسام الحزب الذين يتم انتخابهم ضمن ظروف ووفق إجراءات يحددها النظام الداخلي للحزب.
المادة 14: يتولى المؤتمر انتخاب رئيس الحزب ونوابه ورئيس وأعضاء المجلس الوطني.
كما يتولى إقرار النظام الأساسي وإعلان السياسة العامة.
يناقش المؤتمر تقرير النشاط المقدم من طرف رئيس الحزب و التقارير المقدمة من رؤساء اللجان تحضير المؤتمر ويصادق عليها، كما يحدد بناء على ذلك التوجهات العامة للحزب.
المادة 15: ينعقد المؤتمر كل 4 سنوات في دورة عادية، ويمكن دعوته لدورة طارئة بطلب من ثلث أعضائه على الأقل أو بقرار من المجلس الوطني أو المكتب التنفيذي .
المادة 16: يشرف أكبر الأعضاء سنا في المؤتمر على انتخاب مكتبه الذي يتألف من رئيس ونائبين له ومقررين، وتعتبر كافة الهيئات القيادية للحزب في حكم المستقيلة بمجرد انعقاد المؤتمر، إلا أنها تستمر في تسيير الشؤون الجارية إلى حين انتخاب الهيئات الجديدة وتسلم مهامها.
المادة 17: يحدد النظام الداخلي الإجراءات الخاصة لاستدعاء الدورات العادية والاستثنائية للمؤتمر وقواعد النصاب والتصويت.
المادة 18 : يعتبر المجلس الوطني الهيئة العليا للحزب خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للمؤتمر . حيث ينتخب ويراقب المكتب التنفيذي ويصادق على الحسابات الختامية للحزب وعلى مشروع الميزانية السنوية والنظام الداخلي والنظم الداخلية للهيئات المنضوية، وهو الذي يعتمد مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، كما يصدر التوجيهات في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الحزب،
كما يتولى عملية الرقابة والتفتيش وفق إجراءات وطرق يحددها في لائحته الداخلية.
المادة 19 : ويتكون المجلس الوطني من 106 عضوا منتخبا في المؤتمر إضافة إلى:
- رئيس الحزب ونوابه.
- الأمين العام ومساعديه.
- أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب.
- البرلمانيين المنتسبين للحزب.
- العمد المنتسبين للحزب
- الاتحاديين الجهويين للحزب.
- الأمناء العامين للنقابات المنتسبين للحزب
المادة 20 : يراعى في تشكيل المجلس الوطني تمثيل الكفاءات ومختلف الاختصاصات.
المادة 21 : يجتمع المجلس الوطني كل ستة أشهر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي .
المادة 22 : يستطيع المجلس الوطني سحب الثقة من أي عضو في المكتب التنفيذي المنتخبين من قبله بناء على تقرير معلل.
المادة 23 : يعد المجلس الوطني لائحته الداخلية الخاصة ويصادق عليها.
المادة 24: يعتبر المكتب التنفيذي القيادة التنفيذية للحزب ويجتمع في دورة عادية كل شهر، وفي دورة طارئة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه.
المادة 25 : يعد المكتب التنفيذي مشروع النظام الداخلي ويكلف على سبيل الخصوص ب:
- ضمان السير المنتظم لعمل الحزب.
- السهر على تطبيق التوجيهات والقرارات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني
- اعتماد مرشحي الحزب للانتخابات البلدية والبرلمانية.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية.
المادة 26 : ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه لجنة دائمة
المادة 27 : يتكون المكتب التنفيذي من 29 عضوا يتوزعون على النحو التالي:
1- الرئيس.
2- النائب الأول للرئيس
3- النائب الثاني للرئيس
4- النائب الثالث للرئيس
5- الأمين العام
6- الأمين العام المساعد الأول
7- الأمين العام المساعد الثاني
8- الأمين المكلف بالتنظيم والعمليات الانتخابية
9- مساعد الأمين المكلف بالتنظيم والعمليات الانتخابية
10-الأمين المكلف بالإعلام والاتصال
11- مساعد ة الأمين المكلف بالإعلام والاتصال
12-الأمين المكلف بالتكوين والتأطير الحزبي
13- مساعد الأمين المكلف بالتكوين والتأطير الحزبي
14-الأمين المكلف بالشباب والرياضة والثقافة والرياضة
15- مساعد الأمين المكلف بالشباب والرياضة والثقافة والرياضة
16-الأمين المكلف بالعمل النقابي وسياسات التشغيل
17- مساعد الأمين المكلف بالعمل النقابي وسياسات التشغيل
18- الأمينة المكلفة بالنساء والشؤون الاجتماعية
19- مساعدة الأمينة المكلفة بالنساء والشؤون الاجتماعية
20-الأمين المكلف بالتنمية القاعدية والعمل البلدي
21- مساعد الأمين المكلف بالتنمية القاعدية والعمل البلدي
22- الأمين المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والقضاء على مخلفات الرق
23- مساعد الأمين المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والقضاء على مخلفات الرق
24-ا الأمين المكلف بالعلاقات الخارجية والجاليات
25- مساعد الأمين المكلف بالعلاقات الخارجية والجاليات
26-الأمين المكلف بالدراسات
27- مساعد الأمين المكلف بالدراسات
28-الأمين المكلف بالبيئة
29- مساعد الأمين المكلف بالبيئة
المادة 28 : يعتبر الرئيس الممثل الرسمي للحزب، وهو المسؤول عن حماية السير المنتظم لهياكله وعن التطبيق السليم لتوجيهات المؤتمر الوطني والبيان السياسي ونظم الحزب، يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة ويأمر بالصرف، ويبرم الاتفاقيات باسم الحزب ويمثله أمام القضاء كما يتمتع بالسلطة التقديرية للبت في القضايا ذات الطابع الاستعجالي ويرشح محاسب الحزب الذي يعتمده المكتب التنفيذي.
المادة 29 : تتولى اللجنة الدائمة :
- الإشراف المباشر على العمل اليومي للحزب وتقدم تقريرا شهريا بهذا الصدد إلى المكتب التنفيذي.
- المتابعة اليومية لتطور الوضع السياسي في البلد وتقييمه
- التعبير عن موقف الحزب من جميع القضايا الوطنية والدولية
المادة 30 : تتألف اللجنة الدائمة من 9 أعضاء ينتخبهم المكتب التنفيذي من بين أعضائه بالإضافة إلى الرئيس والأمين العام والنائب الأول لكل منهما.
المادة31 : يقوم الأمين العام تحت إشراف رئيس الحزب بضمان حسن سير الهيئات الإدارية للحزب ويستقبل الرسائل ويتولى حفظ وأرشفة وثائق الحزب وينفذ تحت إشراف رئيس الحزب القرارات التي تتخذها مختلف الهيئات القيادية.
المادة 32 : يستطيع المكتب التنفيذي أن يعلق بقرار أولي أي عضو من الحزب في حالة إخلاله البين بقواعد الانضباط أو في حالة تكرار التغيب دون مبرر عن الاجتماعات أو الامتناع الصريح عن أداء المسؤوليات المناطة به قانونيا على أن يبت المجلس الوطني في تلك الإجراءات الأولية في أول دورة.
المادة 33 : ولرئيس أن يقترح على المجلس الوطني تعويض المواقع الشاغرة من المكتب التنفيذي.
المادة 34: إذا حدث شغور لمنصب رئيس أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني لأي سبب كان، يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في الترتيب إلى حين استبداله في أول دورة للهيئة التي انتخبته ، وتطبق نفس الإجراءات على هيئات الحزب الاتحادية والمحلية.
المادة35: تتألف الهيئات القاعدية للحزب من الوحدة والفرع والقسم والاتحادية.
المادة36: تكون الاتحادية على مستوى الولاية والقسم على مستوى المقاطعة
والفرع على مستوى البلدية والوحدة على مستوى الحي.
المادة37: يتولى المكتب التنفيذي الاتحادي تنظيم عمل الحزب على صعيد الولاية، وتتحد صلاحياته فيما يلي:
- إعداد لائحة مقترحات الترشيح للانتخابات البرلمانية والبلدية على مستوى الولاية.
- وضع برامج وخطط العمل على صعيد الولاية.
- تسيير العلاقات مع القوى المحلية.
- اتخاذ المواقف من قضايا التنمية الجهوية المختلفة.
- السهر على تفعيل أداء هياكل الحزب المحلية.
- نشر خطاب الحزب وتوجيهات المكتب التنفيذي وتنفيذ قراراته.
- تنمية الموارد البشرية والمادية للحزب على صعيد الولاية.
- متابعة أداء المنتخبين المحليين للحزب وفي الهيئات النقابية ذات التمثيل الجهوي.
المادة 38 : تنعقد جميع الهيئات الحزبية بأغلبية الثلثين في الدعوة الأولى والأغلبية البسيطة في الدعوة الثانية وبمن حضر في الدعوة الثالثة وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين . ويتم التصويت عن طريق رفع اليد ويكون الاقتراع سريا في حالة الانتخاب. ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالاستدعاء والتصويت.
المادة 39 : يكون التصويت بأغلبية الثلثين عندما يتعلق الأمر بحل الحزب.
الفصل الخامس : مصادر تمويل الحزب
المادة 40 : تتكون مصادر تمويل الحزب من:
- اشتراكات الأعضاء
- دعم الدولة
- الهبات غير المشروطة والوصايا.
- القروض غير الربوية
المادة 41 : يجب أن يتم تسجيل ممتلكات الحزب المنقولة وغير المنقولة في سجل خاص ومتابعة وضعيتها دوريا.
المادة 42 : تخضع محاسبة الحزب للقواعد المعمول بها وطنيا.
الفصل السادس: قواعد الانضباط
المادة 43 : يجب على كل منتسب للحزب أن ينصاع لقواعد السلوك التي يمليها النظامان الأساسي والداخلي. وتتم المعاقبة على أي إخلال بالانضباط من شأنه أن يسيء إلى سمعة أو مصلحة الحزب والسير المنتظم لعمله.
المادة 44: العقوبات التأديبية هي:
- الاستفسار
- الإنذار.
- التعليق المؤقت
- التجميد المؤقت للتكليف
- الطرد المؤقت.
- الطرد النهائي.
المادة 45 : لا يمكن إنزال العقوبة بأي مناضل ما لم يمكن من تقديم دفاعه، وله أن يستعين بأي مناضل آخر في الحزب.
المادة 46 : يتم إقرار العقوبة من قبل الهيئة التي توقعها وهي قابلة للتعقيب أمام الهيئة التي نعلوها مباشرة.
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة 47 : يكمل النظام الأساسي بنظام داخلي يصادق عليه المجلس الوطني وتعتبر الأنظمة الداخلية للمنظمات المنضوية مكملة للنظام الداخلي.
المادة 48 : للمؤتمر وحده أن يصادق على أي تعديلات قد تطرأ على النظام الأساسي بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 49 : لا يتم حل الحزب إلا بقرار من المؤتمر العام طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 وفي حالة التصفية فإن صافي أصول وخصوم الحزب تؤول لجمعيات كفالة الأيتام.
المادة 50 : يمتنع الأعضاء المنشقون من الحزب عن استخدام اسمه وشعاراته ووسائله في نشاطاتهم اللاحقة ويمكن مساءلتهم قضائيا عن الأضرار المعنوية والمادية نتيجة ذلك الاستخدام غير المشروع.
المادة 51 : لا تعرض النزاعات التي تنشأ داخل الحزب على الجهات الإدارية والقضائية ما
لم تستنفذ وسائل التسوية التي يحددها النظام الداخلي وإذا استنفذت تلك الوسائل فإن الأعضاء يستطيعون التظلم لدى سلطة الوصاية الإدارية أو رفع الدعوى أمام محكمة ولاية نواكشوط ما لم يتعلق الأمر بطعن في قرار لسلطة الوصاية.
المادة 52: يكمل ويفسر هذا النظام الأساسي بنظام داخلي يقره المجلس الوطني في أول دورة له
المادة 53 : تم اعتماد هذا النظام الأساسي من طرف المؤتمر الأول لحزب الإتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)
المؤتمر الأول
انواكشوط بتاريخ : 02/05/2008